للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال آخرون: وهو الأشبه، أنه قال به قياسًا على النخل (١)، من وجهين ذكرهما:

أحدهما: اشتراكهما في وجوب الزكاة فيهما. والثاني: بروز ثمرهما، وإمكان خرصهما» (٢).

قال الشافعي في الأم «والمساقاة جائزة في النخل والكرم؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ فيهما بالخرص، وساقى على النخل، وثمرها مجتمع لا حائل دونه، وليس هكذا شيء من الثمر كله دون حائل، وهو متفرق غير مجتمع» (٣).

فهذا النص من الشافعي جلي بأنه ألحق الكرم بالنخل ليس لوجود نص في ذلك، وإنما عمدته في ذلك أمران:

الأول: أن المساقاة عنده لا تجوز إلا فيما يجوز فيه الخرص، والخرص لا يجوز إلا فيما وردت فيه السنة فأخرجته عن المزابنة، كما أخرجت العرايا منها، وذلك النخل والعنب خاصة (٤).


(١) أكثر أصحاب الشافعي أن العنب ألحق بالنخل قياسًا ..
(٢) الحاوي الكبير (٧/ ٣٦٣).
(٣) الأم (٤/ ١١).
(٤) الاستذكار (٢١/ ٢١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>