للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جواز المساقاة عليه; لأنه في معنى الثمر لأنه نماء يتكرر كل عام ويمكن أخذه والمساقاة عليه بجزء منه فيثبت له مثل حكمه» (١).

وقال القاضي عياض: «من شروط المساقاة أنها لا تصح إلا في أصل يثمر، أو في معناه من ذوات الأزهار والأوراق المنتفع بها كالورد والياسمين» (٢).

* * *


(١) المغني (٥/ ٢٢٧)، وانظر الإنصاف (٥/ ٤٤٦).
(٢) التاج والإكليل (٥/ ٣٧٢)، وانظر منح الجليل (٧/ ٣٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>