للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ووجه ذلك من جهة المعنى: أنه منفعة الأرض التي اكتريت لها، وهي المنفعة المقصودة منها إنما هو الطعام الخارج، فإذا اكتراها منه بطعام فهو طعام بطعام غير مقبوض ولا مقدر» (١).

(ح-٩٢٤) وقد روى الشيخان من طريق ابن جريج، عن عطاء،

سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة، والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه .... الحديث (٢).

(ح-٩٢٥) وروى الشيخان النهي عن المحاقلة من حديث أبي سعيد الخدري (٣).

وفي رواية مسلم زيادة: والمحاقلة: كراء الأرض.

وفي رواية مالك في الموطأ: والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة.

(ح-٩٢٦) وروى الإمام البخاري بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة (٤).

(ح-٩٢٧) وروى البخاري أيضًا بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة .... الحديث (٥).

(ح-٩٢٨) وروى مسلم النهي من مسند أبي هريرة، من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عنه به (٦).


(١) المنتقى للباجي (٥/ ١٣٣).
(٢) رواه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم (١٥٣٦).
(٣) البخاري (٢١٨٦)، ومسلم (١٥٤٦).
(٤) صحيح البخاري (٢١٨٧).
(٥) صحيح البخاري (٢٢٠٧).
(٦) صحيح مسلم (١٥٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>