للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجرة المشرف على العامل إن ثبتت خيانته، وإلا كان على المالك إن لم تثبت.

قال الغزالي: «إذا ادعى المالك عليه خيانة، أو سرقة، فالقول قوله، فإنه أمين، فإن أقام حجة نصب عليه مشرف إن أمكن أن يحفظ به، وألا تزال يده، ويستأجر عليه، ثم أجرة المشرف على العامل إن ثبتت خيانته بإقراره، أو ببينة، وإلا فعلى المالك» (١).

وقال ابن قدامة: «العامل أمين والقول قوله فيما يدعيه من هلاك وما يدعى عليه من خيانة; لأن رب المال ائتمنه بدفع ماله إليه فهو كالمضارب فإن اتهم حلف فإن ثبتت خيانته بإقرار، أو ببينة، أو نكوله ضم إليه من يشرف عليه فإن لم يمكن حفظه استؤجر من ماله من يعمل عمله. وبهذا قال الشافعي.

وقال أصحاب مالك: لا يقام غيره مقامه بل يحفظ منه; لأن فسقه لا يمنع استيفاء المنافع المقصودة منه فأشبه ما لو فسق بغير الخيانة.

ولنا: أنه تعذر استيفاء المنافع المقصودة منه فاستوفيت بغيره كما لو هرب. ولا نسلم إمكان استيفاء المنافع منه; لأنه لا يؤمن منه تركها ولا يوثق منه بفعلها ولا نقول: إن له فسخ المساقاة وإنما لم يمكن حفظها من خيانتك أقم غيرك يعمل ذلك وارفع يدك عنها; لأن الأمانة قد تعذرت في حقك فلا يلزم رب المال ائتمانك، وفارق فسخه بغير الخيانة; فإنه لا ضرر على رب المال وها هنا يفوت ماله» (٢).

* * *


(١) الوسيط (٤/ ١٤٨)، وانظر الشرح الكبير للرافعي (١٢/ ١٦٣)، منهاج الطالبين (ص:٧٦)، مغني المحتاج (٢/ ٣٣١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٣٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٧١).
(٢) المغني (٥/ ٢٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>