للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تجزئه الدابة الواحدة في عمله، فإذا كان الحائط هكذا له قدر كان قد اشترط على رب المال عمل الحائط ..... » (١).

وأما نفقة العمال والدواب:

فذهب المالكية إلى أن نفقة العمال على العامل مطلقًا، وأما أجرتهم فعلى ربهم، ولا يكون شيء من النفقة في ثمرة الحائط.

وجاء في المدونة: «قلت: أرأيت نفقة العامل نفسه، أتكون من ثمرة الحائط أم لا؟ قال: على نفسه نفقته، ونفقة العمال، والدواب، ولا يكون شيء من النفقة في ثمرة الحائط. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: نعم» (٢).

وذهب الشافعية إلى أن النفقة إن اشترطت على العامل صح؛ لأن في عملهم ما يرجع إلى صلاح الثمرة، وحفظها. وإن لم تشترط على العامل ففيها ثلاثة أوجه:

أحدها: أنها على العامل؛ لأن العمل مستحق عليه، فكانت النفقة عليه.

الثاني: أنها على رب المال؛ لأنه شرط عملهم عليه، فكانت النفقة عليه.

الثالث: أنها من الثمرة؛ لأن عملهم على الثمرة، فكانت النفقة منها (٣).

وقال ابن قدامة: «إذا شرط غلمانا يعملون معه فنفقتهم على ما يشترطان عليه. فإن أطلقا ولم يذكرا نفقتهم فهي على رب المال .... فإن شرطها على العامل جاز ولا يشترط تقديرها ..... وقال محمد بن الحسن: يشترط تقديرها; لأنه اشترط عليه ما لا يلزمه


(١) المدونة (٥/ ٤).
(٢) المرجع السابق (٥/ ٦).
(٣) المهذب (١/ ٣٩٣)، وانظر روضة الطالبين (٥/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>