للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في الأوسط: «كل ما لا ينتفع به فليس بمال، سواء كان ذلك لتحريمه كالخمر، أو لقلته كحبة الأرز، أو لخسته كبعض الحشرات» (١).

وقال ابن عبد البر: كل ما تملك وتمول فهو مال (٢).

وأما الحنفية فلا يشترطون في المالية إباحة الانتفاع، وهذا الذي دفعهم إلى تقسيم المال إلى متقوم وغير متقوم، ليخرجوا المال غير المتقوم أن يكون محلًا للوقف، أو للتعاقد، نظرًا لعدم تقويمه.

يقول ابن عابدين في حاشيته: «المال أعم من المتقوم (٣) ; لأن المال ما يمكن ادخاره، ولو غير مباح كالخمر والمتقوم ما يمكن ادخاره مع الإباحة فالخمر مال لا متقوم ... » (٤).

وقال أيضًا: «فما يباح بلا تمول لا يكون مالًا كحبة حنطة، وما يتمول بلا إباحة انتفاع لا يكون متقومًا كالخمر، وإذا عدم الأمران لم يثبت واحد منهما كالدم .. » (٥).

وعلى هذا يشترط عند الجمهور فيما يصح وقفه أن يكون مالًا.

وعند الحنفية يشترط أن يكون متمولًا مع إباحة الانتفاع، فإذا تمول كان مالًا، وإذا أبيح انتفاعه كان متقومًا، ولهذا قالوا: يشترط أن يكون مالًا متقومًا: وهو معنى قولنا: أن يكون متمولًا يباح الانتفاع به.


(١) انظر الوسيط (٣/ ٢٠)
(٢) التمهيد (٢/ ٥ - ٦).
(٣) في المطبوع (المتمول) وهو خطأ.
(٤) حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٠١).
(٥) المرجع السابق، الصفحة نفسها.

<<  <  ج: ص:  >  >>