للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في الهداية: «ولو خرب ما حول المسجد، واستغني عنه يبقى مسجدًا عند أبي يوسف؛ لأنه إسقاط منه فلا يعود إلى ملكه» (١).

وجاء في القوانين الفقهية: «والأحباس بالنظر إلى بيعها ثلاثة أقسام:

الأول: المساجد، فلا يحل بيعها أصلًا بإجماع» (٢).

وقال النووي في الروضة: «لو انهدم المسجد، أو خربت المحلة حوله، وتفرق الناس عنها، فتعطل المسجد لم يعد ملكًا بحال، ولا يجوز بيعه؛ لإمكان عوده كما كان، ولأنه في الحال يمكن الصلاة فيه» (٣).

وجاء في الإنصاف: «وعنه: لا تباع المساجد، لكن تنقل آلتها إلى مسجد آخر. اختاره أبو محمد الجوزي، والحارثي، وقال: هو ظاهر كلام ابن أبي موسى.

وعنه: لا تباع المساجد، ولا غيرها، لكن تنقل آلتها. نقل جعفر فيمن جعل


(١). الهداية شرح البداية (٣/ ٢٠).
(٢). القوانين الفقهية (ص: ٢٤٤).
(٣). روضة الطالبين (٥/ ٣٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>