للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثالث: المراد أن يتعطل أكثر منافعه.

الرابع: أن يغلب على الظن تعطل منافعه قريبًا.

الخامس: أن يخاف أن يتعطل أكثر منافعه قريبًا (١).

هذا تحرير المسألة في كل مذهب، وملخصها كالتالي:

أن الواقف إما أن يشترط الاستبدال في صيغة الوقف أو لا يشترط الاستبدال، فإن اشترط الاستبدال فقد اختلفوا في صحة هذا الشرط على ثلاثة أقوال:

فقيل: يصح الوقف والشرط، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية (٢).

وقيل: يبطل الوقف والشرط، (٣).

وقيل: يصح الوقف ويبطل الشرط، وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية (٤).


(١) انظر الإنصاف (٧/ ١٠٤).
(٢) جاء في فتح القدير نقلًا عن فتاوى قاضي خان (٦/ ٢٢٨): «أجمعوا أن الواقف إذا شرط الاستبدال لنفسه يصح الشرط والوقف، ويملك الاستبدال». وانظر بدائع الصنائع (٦/ ٢٢٠)، أحكام الأوقاف للزرقا (ص: ١٧١) ف ١٨٥
وجاء في الفواكه الدواني (٢/ ١٦٤ - ١٦٥): «قال مالك: لا يباع العقار الحبس، ولو خرب، وبقاء أحباس السلف دائرة، دليل على منع ذلك .....
تنبيه: كلام المصنف مقيد بما إذا لم يكن الواقف شرط للموقوف عليه بيعه، وإلا جاز، سواء قيد ذلك بالحاجة أم لا، كما لو شرط الواقف لنفسه بيعه، فيجوز له بيعه عملًا بالشرط قياسًا على شرط الرجوع في صدقته ... ». وانظر النوادر والزيادات (١٢/ ٢٢، ٨٤ - ٨٥).
(٣) الإسعاف (ص: ٣١)، وفتاوى الخانية (٣/ ٣٠٦).
(٤) جاء في البحر الرائق (٥/ ٢٣٩): لو «شرط الاستبدال لنفسه فجوزه أبو يوسف، وأبطل محمد الشرط وصحح الوقف. وفي الخانية الصحيح قول أبي يوسف».

<<  <  ج: ص:  >  >>