للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد وافقهم المالكية في إجارة العين دون إجارة الذمة (١)، ومعلوم أن الوقف من إجارة العين.

جاء في العناية: «ومن استأجر داراً فللمؤجر أن يطالبه بأجرة كل يوم؛ لأنه استوفى منفعة مقصودة».

وجاء في الهداية: «ومن استأجر بعيراً إلى مكة فللجمال أن يطالبه بأجرة كل مرحلة؛ لأن سير كل مرحلة مقصود ...... وكان القياس يقتضي استحقاق الأجر ساعة فساعة لتحقيق المساواة إلا أن المطالبة في كل ساعة تفضي إلى ألا يتفرغ لغيره، فيتضرر به».

وقال ابن شاس المالكي: «لا يقسم الكراء عليهم قبل كمال سكنى المكتري؛ لأنه إنما يقسم على من يحضر القسم، فمن ولد قبل القسم ثبت حقه، ومن مات قبله سقط» (٢).

وأما الذين قالوا: إن الأجرة تملك بالعقد، وتستحق بتسليم العين كالحنابلة (٣).

ووافقهم الشافعية في إجارة العين دون إجارة الذمة، ومعلوم أن الوقف من


(١). انظر التاج والإكليل (٥/ ٣٩٣)، الشرح الكبير (٤/ ٤)، مواهب الجليل (٥/ ٣٩٤).
(٢). عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٧٥)، وانظر الخرشي (٧/ ٩٩)، منح الجليل (٨/ ١٦٨).
(٣). المغني (٥/ ٢٥٧)، كشاف القناع (٤/ ٤٠)، الفروع لابن مفلح (٤/ ٤٢٤ - ٤٢٥)، الإنصاف (٦/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>