للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا تجب الزكاة في سوائم الوقف، والخيل المسبلة؛ لعدم الملك وهذا؛ لأن في الزكاة تمليكًا، والتمليك في غير الملك لا يتصور» (١).

وقال النووي: «لو وقف أربعين شاة على جماعة معينين، إن قلنا: الملك في الموقوف لا ينتقل إليهم، فلا زكاة. وإن قلنا: يملكونه، فوجهان، الأصح: لا زكاة أيضا؛ لضعف ملكهم» (٢).

وقال في المجموع: «قال أصحابنا: إذا كانت الماشية موقوفة على جهة عامة، كالفقراء، أو المساجد، أو الغزاة، أو اليتامى، وشبه ذلك، فلا زكاة فيها بلا خلاف؛ لأنه ليس لها مالك معين.

وإن كانت موقوفة على معين، سواء كان واحدًا، أو جماعة، فإن قلنا: بالأصح إن الملك في رقبة الموقوف لله تعالى فلا زكاة بلا خلاف، كالوقف على جهة عامة.

وإن قلنا بالضعيف: إن الملك في الرقبة للموقوف عليه، ففي وجوبها عليه الوجهان المذكوران ... (أصحهما) لا تجب» (٣).

وقد ناقشت ملكية العين الموقوفة في مبحث سابق، وذكرت أدلة المسألة هناك، ولله الحمد.


(١). بدائع الصنائع (٢/ ٩)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (١/ ٢٥٢)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٢٧٧)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٣/ ١٤٢)، المهذب (١/ ٢٦٣)، روضة الطالبين (٢/ ١٧٣)، أسنى المطالب (١/ ١٨٣).
(٢). روضة الطالبين (٢/ ١٧٣).
(٣). المجموع (٥/ ٣٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>