للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في حاشية ابن عابدين: «ولا يشترط أيضا وجود الموقوف عليه حين الوقف، حتى لو وقف مسجدًا هيأ مكانه قبل أن يبنيه فالصحيح الجواز» (١).

وجاء في المحيط البرهاني: «(ولو) قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على من يحدث لي من الولد، وليس له ولد، فإنه يجوز، ..... لأن قوله صدقة موقوفة تكون وقفاً على الفقراء، وذكر الولد لاستثناء الغلة من الفقراء، فصار كأنه قال: أرضي موقوفة على الفقراء، إلا أنه إن حدث لي ولد فغلتها له ما بقي،» (٢).

وقال ابن عابدين: «هذا الوقف يسمى منقطع الأول» (٣).

وقال فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا: «اشتراط كون الموقوف عليه دائم الوجود ليس من مقتضاه اشتراط وجوده حين الوقف، فإن الموقوف عليه لا يجب أن يكون موجودًا عند الوقف، بل يكفي أن يكون سيوجد، ولكن يجب أن يكون مما يدوم وجوده بعد أن يوجد. ـ (قلت: هذا شرط ألا يكون منقطع الانتهاء) ـ ثم قال:

فلو وقف الواقف على مسجد سينشأ بعد أن هيئ مكانه صح الوقف (رد المحتار) وكذا إذا وقف على من سيحدث له من الأولاد، ومن بعدهم على جهة بر دائمة عينها، صح كذلك» (٤).

وصحح ابن عقيل من الحنابلة صحة الوقف على الحمل ابتداء، واختاره الحارثي (٥).


(١). حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٤٢).
(٢). المحيط البرهاني (٦/ ١٥٢)، وانظر لسان الحكام (ص: ٢٩٨)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٣٠).
(٣). حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٣٠).
(٤). أحكام الأوقاف (ص: ٦٩).
(٥). الإنصاف (٧/ ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>