للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما المختلف فيه كاشتراط إخراج البنات من وقفه إذا تزوجن فهذا لا يجوز الإقدام عليه، فإذا وقع مضى» (١).

وقال الخرشي: «الواقف إذا شرط في كتاب وقفه شروطًا فإنه يجب اتباعها حسب الإمكان إن كانت تلك الشروط جائزة؛ لأن ألفاظ الواقف كألفاظ الشارع في وجوب الاتباع، فإن شرط شروطًا غير جائزة فإنه لا يتبع ... فمثال ما هو جائز كتخصيصه مذهبًا بعينه أو مدرسةً بعينها، أو ناظرًا بعينه، فلا يجوز العدول عنه إلى غيره» (٢).

وقال النووي: «شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف» (٣).

وقال ابن حجر الهيتمي: «تصح شروط الواقف ويعمل بها ما لم تخالف الشرع» (٤).

ووافقهم الحنفية والحنابلة في المشهور، وإن كانوا يشترطون القربة في أصل الوقف إذا كان على جهة، كما سبق بحثه في مسألة سابقة.

فقد نص الحنفية في إجارة الوقف أن الواقف إذا اشترط مدة معينة في إجارة الوقف فهو على ما شرط، طالت أو قصرت؛ لأن شروط الواقف تراعى كالنصوص (٥).


(١). الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١١٩).
(٢). الخرشي (٧/ ٩٢)، وانظر مواهب الجليل (٦/ ٣٣).
(٣). روضة الطالبين (٥/ ٣٣٤)، وانظر أسنى المطالب (٢/ ٤٦٦).
(٤). الفتاوى الفقهية الكبرى (٣/ ٢٣٨).
(٥). تبيين الحقائق (٥/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>