للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في وقفيته على أن لا يشارك أحد الناظر الذي نصبه في الكلام على وقفه، ورأى القاضي أن يضم إليه مشارك فأجاز له ذلك، وإن خالف شرط الواقف» (١).

ومنها ما ذكره صاحب المحيط البرهاني: أنه «لو شرط الواقف أن ليس له إخراج القيم، فهذا الشرط باطل؛ لأنه مخالف لحكم الشرع؛ لأن القوامة وكالة، والوكالة ليست بلازمة» (٢).

وجاء في قانون العدل والإنصاف: «إذا شرط ـ يعني الواقف ـ الاستواء بين أرباب الشعائر والعمارة، وضاق ريع الوقف، فلا يراعى شرطه، وتقدم العمارة على سائر الجهات الضرورية لانتظام مصالح المسجد، أو المدرسة» (٣).

وهذا منصوص عليه في البحر الرائق، قال: «ولو شرط الواقف استواء العمارة بالمستحقين لم يعتبر شرطه» (٤).

وقال ابن نجيم: «شرط الواقف يجب اتباعه لقولهم: شرط الواقف كنص الشارع أي في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة، كما بيناه في شرح


(١). قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف (م: ٢١٢)، وانظر درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٣٦)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٨٦)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ١٣٤).

وجاء في البحر الرائق (٥/ ٢٤١): «إذا شرط الواقف أن لا يكون للقاضي أو السلطان كلام في الوقف أنه شرط باطل، وللقاضي الكلام؛ لأن نظره أعلى، وهذا شرط فيه تفويت المصلحة للموقوف عليهم، وتعطيل للوقف فيكون شرطًا لا فائدة فيه للوقف، ولا مصلحة فلا يقبل. اهـ
(٢). المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ١٣٤).
(٣). قانون العدل والإنصاف (م ١١٧).
(٤). البحر الرائق (٥/ ٢٣٠)، وانظر حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>