للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومذهب الشافعية قريب منه (١)،

وقول في مذهب الحنابلة (٢).

وقد فصلنا أدلتهم في مسألة (بيع فضل الماء) فأغنى عن إعادتها هنا، والحمد لله على عونه وتوفيقه، وقد رجحنا هناك أن ملك البئر أو ملك الأرض لا يعني ملك الماء ما دام في مقره، لكن إذا كان الماء لا يكفي صاحبه فحاجته مقدمة على غيره، وذلك أن حديث: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فضل الماء حديث


(١) ذهب الشافعية إلى أن مالك الأرض التي فيها ماء، أو مالك البئر لا يجب عليه أن يبذل فضل مائه لزرع غيره على الصحيح، ويجب بذله للماشية على الصحيح بشروط.
الأول: أن لا يكون هناك ماء آخر مباح يستغني به.
الثاني: أن يكون بذل الماء لحاجة الإنسان، والماشية، لا لسقي الزرع.
الثالث: أن يكون هناك كلأ يرعى، ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء، فإذا منع الماء المملوك أدى إلى منع الكلأ غير المملوك.
الرابع: أن لا يكون مالكه محتاجًا إليه.

الخامس: أن لا يكون على صاحب الماء ضرر من سقي دواب غيره، فإن لحق أرضه أو زرعه ضرر بورودها على مائه منعت، لكن يجوز للرعاة استقاء فضل الماء لها.
السادس: أن يكون الماء في مستقره، وهو مما يستخلف، فأما إذا أخذه في الإناء فلا يجب بذله على الصحيح. انظر: كفاية الأخيار (١/ ٣٠٣)، روضة الطالبين (٥/ ٣١٠)، مغني المحتاج (٢/ ٣٧٥)، المهذب (١/ ٤٢٧ - ٤٢٨).
(٢) قال ابن قدامة في المغني (٤/ ٧١): «وقد روي عن أحمد ما يدل على أنه يملك -يعني ماء البئر - فإنه قال في رجل له أرض، ولآخر ماء، فيشترك صاحب الأرض وصاحب الماء في الزرع، ويكون بينهما؟ فقال: لا بأس، اختاره أبو بكر. وهذا يدل على أن الماء مملوك لصاحبه».

<<  <  ج: ص:  >  >>