الأول: أن لا يكون هناك ماء آخر مباح يستغني به. الثاني: أن يكون بذل الماء لحاجة الإنسان، والماشية، لا لسقي الزرع. الثالث: أن يكون هناك كلأ يرعى، ولا يمكن رعيه إلا بسقي الماء، فإذا منع الماء المملوك أدى إلى منع الكلأ غير المملوك. الرابع: أن لا يكون مالكه محتاجًا إليه.
الخامس: أن لا يكون على صاحب الماء ضرر من سقي دواب غيره، فإن لحق أرضه أو زرعه ضرر بورودها على مائه منعت، لكن يجوز للرعاة استقاء فضل الماء لها. السادس: أن يكون الماء في مستقره، وهو مما يستخلف، فأما إذا أخذه في الإناء فلا يجب بذله على الصحيح. انظر: كفاية الأخيار (١/ ٣٠٣)، روضة الطالبين (٥/ ٣١٠)، مغني المحتاج (٢/ ٣٧٥)، المهذب (١/ ٤٢٧ - ٤٢٨). (٢) قال ابن قدامة في المغني (٤/ ٧١): «وقد روي عن أحمد ما يدل على أنه يملك -يعني ماء البئر - فإنه قال في رجل له أرض، ولآخر ماء، فيشترك صاحب الأرض وصاحب الماء في الزرع، ويكون بينهما؟ فقال: لا بأس، اختاره أبو بكر. وهذا يدل على أن الماء مملوك لصاحبه».