للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهب المالكية (١).

«والذي عليه جماعة أصحابنا أن ولد البنت لا يدخلون في البنين» (٢).

جاء في الحاوي: «ولو قال: وقفت هذه الدار على بني لم يشركهم بناته، ولا الخناثى» (٣).

وقال ابن قدامة: «وإن وقف على بنيه لم يدخل فيه بنت ولا خنثى» (٤).

وعند الحنفية والحنابلة، وأصح الوجهين عند الشافعية أنه لو وقف على بني فلان، وكانوا قبيلة كبني تميم أن النساء يدخلن دون أولادهن من غيرهم (٥).

جاء في الفتاوى الهندية: «فإن كان بنو فلان قبيلة لا يحصون يكون ذلك على الذكور والإناث جميعا في الروايات كلها كذا في فتاوى قاضي خان» (٦).

وجاء في روضة الطالبين: «وقف على بني تميم، وصححنا مثل هذا الوقف، ففي دخول نسائهم وجهان:

أحدهما: المنع، كالوقف على بني زيد.


(١). المقدمات الممهدات (٢/ ٤٣٨)، منح الجليل (٨/ ١٦١)، المهذب (٢/ ٣٢٩)، المغني (٢/ ٢٥٦).
(٢). المنتقى للباجي (٦/ ١٢٤).
(٣). الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٩)، المهذب (٢/ ٣٢٩)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ٨٥).
(٤). المغني (٢/ ٢٥٦).
(٥). المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٦/ ١٥٥)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٧٥)، روضة الطالبين (٥/ ٣٣٦)، الإنصاف (٧/ ٨٤)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٣٣٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٢٢).
(٦). الفتاوى الهندية (٢/ ٣٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>