للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن مصرف الوقف لا يتجاوز فيه شرط الواقف فكذلك الناظر فيه.

قال ابن قدامة في المغني: «وينظر في الوقف من شرطه الواقف؛ لأن عمر رضي الله عنه جعل وقفه إلى حفصة تليه ما عاشت، ثم إلى ذوي الرأي من أهلها؛ ولأن مصرف الواقف يتبع فيه شرطه، فكذلك الناظر فيه» (١).

وجاء في أسنى المطالب: «النظر في الوقف لمن شرطه الواقف له من نفسه أو غيره ... لأنه المتقرب بصدقته، فيتبع شرطه فيه كما يتبع في مصارفه» (٢).

* * *


(١). المغني (٥/ ٣٧٧)، وانظر شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤١٢)، البحر الرائق (٥/ ٢٤٥، ٢٤٩).
(٢). أسنى المطالب (٢/ ٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>