فرع: وقت اعتبار الموصى له وارثًا.
الشرط الخامس: في اشتراط إسلام الموصى له.
المبحث الأول: وصية المسلم للذمي.
المبحث الثاني: في وصية المسلم للكافر الحربي.
المبحث الثالث: في الوصية للمرتد.
الشرط السادس: ألا يكون الموصى له قاتلًا للموصي.
الشرط السادس: ألا يكون الموصى له جهة معصية.
الباب الخامس: في شروط الموصى به.
الشرط الأول: في اشتراط مالية الموصى به.
المبحث الأول: الوصية بالدين.
المبحث الثاني: الوصيةبالمجهول.
فرع: في تقدير الوصية إذا أوصى بجزء من ماله.
المبحث الثالث: الوصية بالمعدوم.
المبحث الرابع: في الموصي يوصي بنصيب وارث معين.
المبحث الخامس: في الموصي يوصي بمثل نصيب وارث غير معين.
المبحث السادس: الوصية بالسهم.
المبحث السابع: في الوصية بالمنافع.
الفرع الأول: تعريف المنفعة.