للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٦) ـ أن المعطي إذا مات قبل أن يقبض المعطى له العطية المنجزة كانت الخيرة للورثة، إن شاؤوا أقبضوا، وإن شاؤوا منعوا، بخلاف الوصية فتلزم بالقبول بعد الموت بغير رضاهم (١).

* * *


(١). المجموع (١٥/ ٤٤٢)، المغني (٦/ ١٩٤)، الشرح الممتع (١١/ ١٢٨ - ١٣٣) ..

<<  <  ج: ص:  >  >>