للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل ابن الهمام نقلاً من شرح الجامع الكبير للعتابي «أن الإباحة والوصية والإقرار والاستخدام لا يشترط فيها القبول من الآخر» (١).

وقال ابن نجيم: «وأما ركنها فقوله: أوصيت بكذا» (٢).

وقال في درر الحكام: «ركنها: قوله: أوصيت بكذا لفلان ونحوه، يشير إلى أن القبول شرط، كما قال في الخلاصة: الوصية يشترط فيها القبول، وذلك بالصريح، أو بالدلالة ... » (٣).

وقال ابن عابدين: «كلام المصنف تبعًا لشراح الهداية، يشير إلى أن القبول شرط، لا ركن، وما في البدائع هو الموافق لما يذكرونه في سائر العقود كالبيع ونحوه، من أن الركن منهما» (٤). يعني من الإيجاب والقبول.

وقال ابن شاس المالكي: «الركن الرابع: ما تكون به الوصية: وتكون بالإيجاب ... والقبول شرط، ولا أثر له في حياة الموصي» (٥).

وقال ابن جزي: ويشترط قبول الموصى له إذا كان فيه أهلية للقبول كالهبة» (٦).

والفرق بين هذا القول وقول زفر: أن زفر يرى أن الوصية تنعقد بالإيجاب


(١). فتح القدير لابن الهمام (٥/ ٢٠٥).
(٢). البحر الرائق (٨/ ٤٦٠).
(٣). درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ٤٢٧).
(٤). حاشية ابن عابدين (٦/ ٦٥٠).
(٥). عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٢٢٣ - ١٢٢٤).
(٦). القوانين الفقهية (ص: ٢٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>