للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال عبد العزيز البخاري الحنفي: «قوله أنت حر بعد موتي إضافة، وليس بتعليق صورة، ولكن فيه معنى التعليق باعتبار تأخر الحكم عن زمان الإيجاب» (١).

وفي تكملة رد المحتار: «إذا أوصى بعتق عبده بعد موته، أو قال: هو حر بعد موتي بيوم أو شهر فإنه كسائر الوصايا» (٢).

وفي المدونة: «أرأيت لو أن رجلًا أوصى بعتق عبده من بعد موته، أو قال: هو حر بعد موتي بشهر، أو قال: أعتقوه بعد موتي بشهر، ثم مات السيد، أيكون هذا الكلام: قوله أعتقوه، وقوله: هو حر بعد موتي بشهر سواء؟ قال: نعم وهو قول مالك» (٣).

وفي المنتقى شرح الموطأ: «قال ابن القاسم في المجموعة: إن قال إن مت فعبدي حر، أو قال بعد موتي بشهر إن مت فأعتقوه فذلك سواء، قال الشيخ أبو محمد: يريد وهي وصية» (٤).

فقوله: (بعد موتي بشهر) من إضافة الوصية إلى المستبقل.

وقال السبكي: «والوصية يصح تعليقها، فلا يمتنع إضافتها إلى المستقبل» (٥).


(١). شرح أصول البزدوي (٤/ ٣٢٢).
(٢). قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار (٧/ ٢٦٣).
(٣). المدونة (٦/ ١٢).
(٤). المنتقى للباجي (٦/ ١٤٩).
(٥). فتاوى السبكي (١/ ٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>