للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفيه أيضًا: «وأما الذي يرجع إلى الموصي فأنواع: منها أن يكون من أهل التبرع في الوصية بالمال، وما يتعلق به؛ لأن الوصية بذلك تبرع بإيجابه بعد موته فلا بد من أهلية التبرع، فلا تصح من الصبي، والمجنون؛ لأنهما ليسا من أهل التبرع لكونه من التصرفات الضارة المحضة؛ إذ لا يقابله عوض دنيوي، وهذا عندنا» (١).

وقال العيني في البناية: «ولا تصح وصية الصبي ... سواء مات قبل الإدراك أو بعده» (٢).

وقال النووي: «ولا تصح وصية الصبي المميز وتدبيره على الأظهر عند الأكثرين كهبته وإعتاقه، إذ لا عبارة له» (٣).

وقال في الإنصاف: «نقل الأثرم: لا تصح ـ يعني الوصية ـ من ابني اثني عشرة سنة ... وقيل لا تصح حتى يبلغ» (٤).

وفي المغني: «ما زاد على العشر فتصح على المنصوص، وفيه وجه آخر: لا تصح حتى يبلغ» (٥).

وقال ابن حزم: «ولا تجوز وصية من لم يبلغ من الرجال والنساء أصلًا» (٦).


(١). المرجع السابق (٧/ ٣٣٤).
(٢). البناية (١٣/ ٤٠٥).
(٣). روضة الطالبين (٦/ ٩٧).
(٤). الإنصاف (٧/ ١٨٦).
(٥). المغني (٦/ ١١٩).
(٦). المحلى مسألة: (١٧٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>