للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في مغني المحتاج: «وسن أن ينقص عن الثلث شيئًا خروجًا من خلاف من أوجب ذلك؛ ولاستكثار الثلث في الخبر، وسواء أكانت الورثة أغنياء أم لا، وإن قال المصنف في شرح مسلم: إنهم إذا كانوا أغنياء لا يستحب النقص وإلا استحب» (١).

قال النووي: «والأحسن أن ينقص من الثلث شيئًا. وقيل: إن كان ورثته أغنياء استوفى الثلث، وإلا فيستحب النقص منه» (٢).

وجاء في الحاوي: «أولى الأمرين به أن يعتبر حال ورثته، فإن كانوا فقراء، كان النقصان من الثلث أولى من استيعاب الثلث.

وقد روي عن علي عليه السلام أنه قال: (لأن أوصي بالسدس أحب إلي من أن أوصي بالربع، والربع أحب إلي من الثلث).

وإن كان ورثته أغنياء، وكان في ماله سعة، فاستيفاء الثلث أولى به» (٣).

هذه مجمل الأقوال، وهي كالتالي:

إذا كان الورثة فقراء:

فقيل: الوصية خلاف الأولى. وهذا مذهب الحنفية.

وقيل: الوصية مكروهة، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة.

وقيل: يستحب النقص من الثلث، وهذا مذهب الشافعية.


(١). مغني المحتاج (٣/ ٤٧).
(٢). روضة الطالبين (٦/ ١٢٢).
(٣). حاشية الجمل (٨/ ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>