للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ث-٢٣٠) روى ابن أبي شيبة في المصنف: قال: حدثنا عبيد الله بن موسى، قال: قال سفيان: لا تجوز وصية لأهل الحرب (١).

وجاء في حاشية تبيين الحقائق: «إذا أوصى المسلم للحربي لم تصح الوصية ... » (٢).

وفي منح الجليل: قال «أصبغ: تجوز لذمي، ولا تجوز لحربي ـ يعني الوصية ـ لأنها تقوية له، وترجع ميراثًا لا صدقة» (٣).

وفي حاشية الصاوي: «وخرج بالذمي الحربي، فلا تصح له الوصية على ما قاله أصبغ، وهو المعتمد، خلافًا لما يقتضيه كلام عبد الوهاب من صحتها له» (٤).


(١). المصنف (عوامة) (٣١٦٧٦)، وسنده صحيح، ورواه عبد الرزاق في المصنف (٩٩١٥) عن الثوري.
(٢). حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (٦/ ١٨٤).
(٣). منح الجليل (٩/ ٥١١).
(٤). حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٤/ ٥٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>