للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعدمها مطلقا. اختاره أبو بكر. والفرق بين أن يوصى له بعد الجرح: فيصح، وقبله: لا يصح. وهو الصحيح من المذهب» (١).

وقال ابن قدامة: «واختلف أصحابنا في الوصية للقاتل على ثلاثة أوجه:

فقال ابن حامد: تجوز الوصية له. واحتج بقول أحمد، في من جرح رجلًا خطأ، فعفا المجروح. فقال أحمد: يعتبر من ثلثه. قال: وهذه وصية لقاتل .... ولأن الهبة له تصح، فصحت الوصية له، كالذمي.

وقال أبو بكر: لا تصح الوصية له؛ فإن أحمد قد نص على أن المدبر إذا قتل سيده، بطل تدبيره، والتدبير وصية .... لأن القتل يمنع الميراث الذي هو آكد من الوصية، فالوصية أولى، ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث، فيمنعها ما يمنعه.

وقال أبو الخطاب: إن وصى له بعد جرحه، صح، وإن وصى له قبله، ثم طرأ القتل على الوصية، أبطلها جمعًا بين نصي أحمد في الموضعين ..... ولأن الوصية بعد الجرح صدرت من أهلها في محلها، ولم يطرأ عليها ما يبطلها، بخلاف ما إذا تقدمت، فإن القتل طرأ عليها فأبطلها .... » (٢).

إذا وقفت على الروايات في كل مذهب، نأتي على خلاصة الأقوال في المسألة.


(١). الإنصاف (٧/ ٢٣٣).
(٢). المغني (٦/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>