للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اعتقادهم، وليس بناء على حكمنا (١).

نعم لو طلبوا حكمنا حكمنا بينهم بما أنزل الله، وليس بمقتضى اعتقادهم.

قال إمام الحرمين: «ولو أوصى بما يكون قربة عندهم، معصية عندنا كعمارة الكنائس والبيع وبيت النيران، فالوصية إذا رفعت إلينا، أبطلناها» (٢).

واستثنى صاحبا أبي حنيفة أن تكون الوصية لأقوام بأعيانهم فتصح؛ لأن هذا من باب التمليك (٣).

وسبق لنا الكلام على هذه المسألة باستكمال أقسامها بشيء من التفصيل، والله أعلم.

* * *


(١). انظر المبسوط (٢٨/ ٩٤).
(٢). نهاية المطلب (١١/ ٢٩٧).
(٣). تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٥)، المبسوط (٢٨/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>