للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يستحق نصف المال كما لو أوصى بمثل نصيب ابنه، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة (١).

قال الخرشي: «إذا أوصى له بنصيب ابنه، أو بمثل نصيب ابنه، وأجاز الابن الوصية فإن الموصى له يأخذ جميع التركة، فإن ردها نفذت في الثلث» (٢).

وقال إمام الحرمين: «ولو قال الموصي: أوصيت لفلان بنصيب ابني، وله ابن واحد، فالذي نقله الأئمة المعتبرون من أصحاب الشافعي أن الوصية بنصيب الابن بمثابة الوصية بمثل نصيب الابن، وهذا هو الذي نقله الفرضيون المتظاهرون بعلم الحساب، منهم الأستاذ أبو منصور وغيره» (٣).

قال الغزالي: «ولو أوصى بنصيب ولده، كان كما لو أوصى بمثل نصيب ولده» (٤).

وقال العمراني في البيان: «فقال الشيخ أبو حامد، وأكثر أصحابنا: هو كما قال أبو حنيفة؛ لأنه أوصى له بنصيب ابنه، ونصيبه ما استحقه بوفاة أبيه، فلا تصح الوصية به، كما لو وصى بمال لابنه من غير الميراث. ويفارق إذا أوصى له بمثل نصيب ابنه؛ لأنه أوصى له بقدر نصيب ابنه.


(١). الخرشي (٨/ ١٨٧)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٤٤٦)، منح الجليل (٩/ ٥٦٤)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ٢٣٩)، الوسيط (٤/ ٤٧٢)، روضة الطالبين (٦/ ٢٠٨)، كشاف القناع (٤/ ٣٨١)، مطالب أولي النهى (٤/ ٥١٢)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٧٩)، المبدع (٥/ ٢٨٦).
(٢). الخرشي (٨/ ١٨٧).
(٣). نهاية المطلب (١٠/ ١٥).
(٤). الوسيط (٤/ ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>