للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلاف في المفاتيح كالخلاف في رحى المنزل، وقد كان ذلك موجودًا في عصر متقدم، فمنهم من أتبع الرحى الفوقاني الرحى السفلي المثبت في الأرض كالمالكية والحنفية، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية، ووجه في مذهب الحنابلة (١).

ومنهم من اعتبر الرحى السفلي يدخل في بيع الدار، ولا يدخل الرحى الفوقي؛ لأنه غير متصل بالدار كالحنابلة، وأحد الوجهين في مذهب الشافعية (٢).

والصحيح أن بابه باب القفل والمفتاح، فكما لا يوجد قفل بلا مفتاح، لا يوجد رحى بدون جزئه العلوي، والله أعلم.

قال ابن قدامة: «وأما ما كان من مصالحها لكنه منفصل عنها كالمفتاح والحجر الفوقاني من الرحى، إذا كان السفلاني منصوبًا فيحتمل وجهين:

أحدهما: يدخل في البيع; لأنه لمصلحتها فأشبه المنصوب فيها.

والثاني: لا يدخل; لأنه منفصل عنها فأشبه السفلاني إذا لم يكن منصوبًا» (٣).


(١) انظر مغني المحتاج (٢/ ٨٥)، فتح الوهاب (١/ ٣٠٩)، روضة الطالبين (٣/ ٥٤٦).
وقال الشيرازي في المهذب (١/ ٢٧٨): «إن كان فيها رحى مبنية دخل الحجر السفلاني في بيعها; لأنه متصل بها، وفي الفوقاني وجهان:
أحدهما: أنه يدخل، وهو الصحيح; لأنه ينصب هكذا فدخل فيه كالباب.

والثاني: لا يدخل; لأنه منفصل عن المبيع ويدخل الغلق المسمر في الباب وفي المفتاح وجهان، أحدهما: يدخل فيه; لأنه من مصلحته فلا ينفرد عنه. والثاني: لا يدخل; لأنه منفصل فلم يدخل فيه، كالدلو، والبكرة». وانظر الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٧٤)، المغني (٤/ ٧٠)،
(٢) الروضة (٣/ ٥٤٦) المجموع (١٠/ ٥١٦ - ٥١٧)، المهذب (١/ ٢٧٨).
(٣) المغني (٤/ ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>