للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن دقيق العيد: «الوصية على وجهين:

أحدهما: الوصية بالحقوق الواجبة على الإنسان وذلك واجب ....

والوجه الثاني: الوصية بالتطوعات في القربات، وذلك مستحب» (١).

وقال ابن قدامة: «ولا تجب الوصية إلا على من عليه دين، أو عنده وديعة، أو عليه واجب يوصي بالخروج منه، فإن الله تعالى فرض أداء الأمانات، وطريقه في هذا الباب الوصية، فتكون مفروضة عليه، فأما الوصية بجزء من ماله، فليست بواجبة على أحد، في قول الجمهور» (٢).


(١). إحكام الأحكام (٢/ ١٦١).
(٢). المغني (٦/ ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>