للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلا أن الحنفية اشترطوا لصحة هذا الرجوع أن يكون ذلك بعلم الموصي ليتمكن من الإيصاء إلى غيره إذا شاء، فإن رجع عن الوصية بغير علم الموصي لم يصح رجوعه؛ لئلا يصير مغرروًا من جهته.

جاء في الدر المختار: «أوصى إلى زيد: أي جعله وصيًا، وقبل عنده صح، فإن رد عنده: أي بعلمه يرتد، وإلا لا يصح الرد بغيبته؛ لئلا يصير مغرورًا من جهته» (١).

وجاء في البحر الرائق نقلًا من الذخيرة: «المراد بعنده يعني بعلمه، ورده بغير علمه سواء كان عنده أو في مجلس غيره» (٢).

وفي ملتقى الأبحر: «ومن أوصى إلى رجل فقبل في وجهه، ورد في غيبته لا يرتد، وإن رد في وجهه يرتد، فإن لم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي فهو مخير بين القبول وعدمه» (٣).

وقال في الإنصاف: «ويصح قبوله للوصية في حياة الموصي وبعد موته بلا نزاع ... وله عزل نفسه متى شاء. هذا المذهب مطلقا، وعليه أكثر الأصحاب» (٤).

وقالت الشافعية: للموصي عزل الوصي، وللوصي عزل نفسه إلا أن يتعين عليه، أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم من قاض وغيره فليس له الرجوع.


(١). الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٧٠٠).
(٢). البحر الرائق (٨/ ٥٢٠).
(٣). ملتقى الأبحر (ص: ٤٥٤).
(٤). الإنصاف (٧/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>