للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الزيلعي: «والصبي كالقن، فلو بلغ الصبي، وعتق العبد، وأسلم الكافر لم يخرجهم القاضي عن الوصية» (١).

وجاء في الفروع: «تصح الوصية إلى رشيد عدل ... وعنه: تصح إلى مميز، وعنه مراهق» (٢).

جاء في الإنصاف: «قطع المصنف هنا بصحة الوصية إلى المراهق، وهو إحدى الروايتين قال القاضي: قياس المذهب صحة الوصية إلى المميز، وجزم به في الهداية، والمذهب، والمستوعب، والخلاصة، وشرح ابن منجا، ومنتخب الأدمي.

قال في القواعد الأصولية: قال هذا كثير من الأصحاب. قال الحارثي: هو قول أكثر الأصحاب» (٣).

وجاء في المغني: «قال القاضي: قياس المذهب صحة الوصية إليه؛ لأن أحمد قد نص على صحة وكالته» (٤).

وقال ابن قدامة: «وفي الوصية إلى الصبي العاقل وجهان:

أحدهما: تصح؛ لأنه يصح توكيله، فأشبه الرجل.

والثاني: لا يصح؛ لأنه ليس من أهل الشهادة، فلا يكون ولياً، كالفاسق» (٥).


(١). تبيين الحقائق (٦/ ٢٠٧).
(٢). الفروع (٤/ ٧٠٧).
(٣). الإنصاف (٧/ ٢٨٦).
(٤). المغني (٦/ ١٤٣).
(٥). الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>