للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في أسنى المطالب: «قال الإسنوي: ولو أوصى ذمي إلى مسلم، وجعل له أن يوصي، فالمتجه جواز إيصائه إلى الذمي.

واستبعده الأذرعي، واعترضه ابن العماد: بأن الوصي يلزم النظر بالمصلحة الراجحة، والتفويض إلى المسلم أرجح في نظر الشرع من الذمي» (١)، قال الخطيب: وهذا هو الظاهر (٢).

* * *


(١). أسنى المطالب (٣/ ٦٨)، وانظر مغني المحتاج (٣/ ٧٤).
(٢). مغني المحتاج (٣/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>