للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي: «وقال بعض أهل العراق، وبعض أصحاب مالك، وبعض أصحاب الشافعي، وداود في آخر أمره: إنها سنة ليست واجبة، قالوا ومعنى فرض قدر على سبيل الندب» (١).

وفي الإنصاف: «وحكي وجه: لا تجب في مال الصغير، والمنصوص خلافه» (٢).

وجاء في بدائع الصنائع: «وأما العقل، والبلوغ فليسا من شرائط الوجوب في قول أبي حنيفة، وأبي يوسف حتى تجب صدقة الفطر على الصبي، والمجنون، إذا كان لهما مال، ويخرجها الولي من مالهما.

وقال محمد وزفر: لا فطرة عليهما حتى لو أدى الأب أو الوصي من مالهما لا يضمنان عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد وزفر يضمنان.

وجه قولهما: أنها عبادة، والعبادات لا تجب على الصبيان، والمجانين كالصوم، والصلاة، والزكاة.

ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنها ليست بعبادة محضة بل فيها معنى المؤنة فأشبهت العشر» (٣).

وهناك من وجه عدم الوجوب لكون الزكاة تطهيرًا من اللغو والرفث، والصبي ليس محتاجًا إلى التطهير؛ لعدم الإثم.


(١). شرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ٥٨).
(٢). الإنصاف (٣/ ١٦٤).
(٣). بدائع الصنائع (٢/ ٦٩ - ٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>