ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (١٠٢١٣) من طريق ابن إسحاق، عن الزهري، قال عمر: ابتغوا لليتامى في أموالهم، لا تستغرقها الزكاة. ورواه القاسم بن سلام في الأموال (١٣٠٢) من طريق الشعبي، أن عمر بن الخطاب ولي مال يتيم، فقال: إن تركنا هذا أتت عليه الزكاة، يعني: إن لم يعطه في التجارة. والشعبي لم يدرك عمر رضي الله عنه. وفي علل الدارقطني (٢/ ١٥٦): «وسئل عن حديث سعيد بن المسيب، عن عمر قوله ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها الصدقة. فقال: يرويه عمرو بن شعيب واختلف عنه؛ فرواه الحسين المعلم عن مكحول عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب، عن عمر قوله. وخالفه عمرو بن دينار واختلف عنه: فقال ابن عيينة عن عمرو بن شعيب، عن عمر لم يذكر ابن المسيب. وخالفه حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار، عن مكحول، عن عمر. ولم يذكر فيه عمرو بن شعيب، ولا ابن المسيب. ورواه المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وكذلك رواه مندل بن علي عن الشيباني، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وحديث عمر أصح». اهـ (١). الأموال لابن زنجويه (١٨٠٨). (٢). وقد رواه أحمد كما في مسائل عبد الله (٥٩٥) عن وكيع، قال أخبرنا القاسم بن الفضل به.