للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رهن لليتيم بدين لزمه بالتجارة صح؛ لأنه الأصلح له التجارة تثميرًا لماله، فلا يجد بدا من الرهن؛ لأنه إيفاء واستيفاء» (١).

وفي العناية شرح الهداية: «وإن استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه فرهن به متاعًا لليتيم جاز؛ لأن الاستدانة جائزة للحاجة، والرهن يقع إيفاء للحق فيجوز، وكذلك لو اتجر لليتيم فارتهن، أو رهن؛ لأن الأولى له التجارة تثميرًا لمال اليتيم فلا يجد بدًا من الارتهان والرهن؛ لأنه إيفاء واستيفاء» (٢).

جاء في مواهب الجليل: «وللوصي أن يرهن من مال اليتيم رهنًا فيما يبتاع له من مصالحه» (٣).

وجاء في شرح الخرشي: «قال ابن القاسم في المدونة: وللوصي أن يرهن من متاع اليتيم رهنًا فيما يبتاع له من كسوة، أو طعام كما يتسلف لليتيم حتى يبيع له بعض متاعه، وذلك لازم لليتيم، وللوصي أن يعطي مال اليتيم مضاربةاهـ، والظاهر أنه محمول على النظر، ولو في رهن الربع فليس كالبيع .... وكذلك للمأذون له في التجارة أن يرهن؛ لأن الإذن فيها إذن في توابعها» (٤).

جاء في المهذب: «ويجوز أن يقترض له إذا دعت إليه الحاجة، ويرهن ماله عليه؛ لأن في ذلك مصلحة له فجاز» (٥).


(١). تبيين الحقائق (٦/ ٧٣).
(٢). العناية شرح الهداية (١٠/ ١٦١).
(٣). مواهب الجليل (٦/ ٣٧٩).
(٤). شرح الخرشي (٥/ ٢٣٦).
(٥). المهذب (١/ ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>