(٢) انظر الشرح الصغير (٣/ ٢٢٧)، حاشية الدسوقي (٣/ ١٧٠)، الخرشي (٥/ ١٨٠)، وجاء في المدونة (٥/ ١٨٩): «قلت لابن القاسم: هل للبئر حريم عند مالك بئر ماشية، أو بئر زرع، أو غير ذلك من الآبار؟ قال: لا ليس للآبار عند مالك حريم محدود، ولا للعيون إلا ما يضر بها. قال مالك: ومن الآبار آبار تكون في أرض رخوة، وأخرى تكون في أرض صلبة أو في صفا فإن ذلك على قدر الضرر بالبئر. قلت: أرأيت إن كانت في أرض صلبة، أو في صفا فأتى رجل ليحفر قربها، فقام أهلها فقالوا: هذا عطن لإبلنا إذا وردت ومرابض لأغنامنا، وأبقارنا إذا وردت، أيمنع الحافر من الحفر في ذلك الموضع، وذلك لا يضر بالبئر؟ قال: ما سمعت من مالك فيه شيئًا، إلا أني أرى أن يمنع من ذلك لأن هذا حق للبئرـ ولأهل البئر إذا كان هذا يضر بمناخهم فهو كالإضرار بمائهم». قلت: فإن أراد رجل أن يبني في ذلك الموضع أكان لهم أن يمنعوه كما كان لهم أن يمنعوه من الحفر فيه قال: نعم ولم أسمع هذا من مالك ولكن لما قال مالك: إذا كان يضر بالبئر منع من ذلك فهذا كله ضرر بالبئر وبأهله». (٣) انظر المبدع (٤/ ١٥٨).