للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومذهب المالكية كمذهب الحنفية، وإن اختلفوا في عدد الحالات التي يسوغ فيها للوصي بيع عقار اليتيم (١).

جاء في المدونة: «قلت: هل يبيع الوصي العقار على اليتامى أم لا؟

قال مالك: لا أحب له أن يبيع إلا أن يكون لذلك وجه، مثل أن يكون الملك يجاوره، فيعطيه الثمن الكثير المرغوب فيه، وقد أضعف له في الثمن أو نحو ذلك، أو يكون ليس فيما يخرج منها ما يحمل اليتيم في نفقة اليتيم، فإذا كان هذا وما أشبهه رأيت للوصي أن يبيع. ويجوز ذلك على اليتيم إن كبر» (٢).

وقال القرافي في الذخيرة: «ولا يبيع الوصي العقار إلا لأحد ستة أوجه: الحاجة، والغبطة في الثمن الكثير، أو يبيعه لمن يعود عليه بشيء، أو له شقص في دار لا تحمل القسمة، فدعاه شركاؤه للبيع، أو دار واهية، ولا يكون له ما تقوم به، أوله دار بين أهل الذمة» (٣).

قال ابن رشد الجد: «لا يجوز للوصي أن يبيع عقار يتيمه إلا لوجوه معلومة قد حصرها أهل العلم بالعد لها» (٤).

وذكر ابن عرفة نقلًا من التاج والإكليل: أن حاصل عدها أحد عشر وجهًا: أن يكون عليه دين لا قضاء له من غير ثمنه.


(١). المدونة (٥/ ٤٨٠)، وانظر البيان والتحصيل (١٠/ ٥٢٣)، الذخيرة (٨/ ٢٤٤)، منح الجليل (٦/ ١٠٩).
(٢). المدونة (٥/ ٤٨٠)، وانظر البيان والتحصيل (١٠/ ٥٢٣).
(٣). الذخيرة (٨/ ٢٤٤).
(٤). البيان والتحصيل (١٠/ ٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>