للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج: «قال: أحمد الوصي بمنزلة الأب، يبيع إذا رأى صلاحًا. قال إسحاق: كما قال» (١).

وإذا كان الوصي قائمًا مكان الأب، وللأب بيع الكل عقارًا كان أو منقولًا فالوصي كذلك.

وجاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد: «وله ـ يعني الوصي ـ بيع عقارهما لمصلحة، ولو لم يحصل زيادة على ثمن مثله.

وأنواع المصلحة كثيرة: إما لاحتياج إلى نفقة، أو كسوة، أو قضاء دين، أو ما لابد منه، وليس له ما تندفع به حاجته، أو يخاف عليه الهلاك بغرق، أو خراب ونحوه، أو يكون في بيعه غبطة: وهي أن يبذل فيه زيادة كثيرة على ثمن مثله، ولا يتقيد بالثلث، أو يكون في مكان لا ينتفع به، أو نفعه قليلًا فيبيعه ويشتري له في مكان يكثر نفعه، أو يرى شيئًا يباع في شرائه غبطة، ولا يمكنه شراؤه إلا ببيع عقاره، وقد تكون داره في مكان يتضرر الغلام بالمقام فيه لسوء الجوار، أو غيره فيبيعها، ويشتري له بثمنها دارًا يصلح له المقام بها، وأشباه هذا مما لا يحصر» (٢).

وقال في المبدع: «متى كان الحظ في بيعه جاز، وإلا فلا، وهذا اختيار شيخنا، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، وحاصله أنه لا يباع إلا بثمن المثل، فلو نقص منه لم يصح، ذكره في المغني، والشرح» (٣).


(١). مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٨/ ٤٣٠٢).
(٢). الإقناع في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦).
(٣). المبدع (٤/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>