للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهل يقبل قوله مع يمينه، أو لا يطالب باليمين، قولان في مذهب الحنفية (١).

جاء في الفتاوى الهندية: «قال محمد رحمه الله تعالى: إذا قال الوصي لليتيم: أنفقت مالك عليك في كذا وكذا سنة، فإنه يصدق في نفقة مثله في تلك المدة، ولا يصدق في الفضل على نفقة مثله، ثم نفقة المثل: ما يكون بين الإسراف والتقتير، كذا في المحيط» (٢).

وقال ابن عابدين: «إذا ادعى الزائد على نفقة المثل إنما لا يصدق إذا لم يفسر دعواه بتفسير محتمل كقوله: اشتريت طعامًا فسرق، ثم اشتريت ثانيًا وثالثًا، فيصدق بيمينه لأنه أمين» (٣).


(١). اختلف الحنفية في لزوم اليمين للوصي في مقدار النفقة:
جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٢٨٩): «إن قال: أنفقت عليك مالك في صغرك، والنفقة نفقة مثله في المدة، وأنكر الصغير، صدق الوصي بيمينه».
وجاء في غمز عيون البصائر للحموي (٢/ ٣٢٧) «فهو مصدق في ذلك كله مع اليمين. قال برهان الدين صاحب المحيط: إلا أن مشايخنا كانوا يقولون: لا يستحسن أن يحلف الوصي إذا لم يظهر منه خيانة».
وجاء في تنقيح الفتاوى الحامدية نقلًا عن الحاوي الزاهدي من كتاب أدب القاضي (١/ ٢٠١): «أن الوصي بالنفقة على اليتيم، أو القيم على الوقف، ومال الصبي، والوقف في يده أو نحو ذلك من الأمناء، بمثل ما يكون في ذلك الباب قبل قوله بلا يمين إذا كان ثقة؛ لأن في اليمين تنفير الناس عن الوصاية، فإن اتهم قيل يستحلف بالله ما كنت خنت في شيء مما أخذت به إلخ».
وقال الحموي في غمز عيون البصائر (٣/ ٢٦٢) «واعلم أن مسألة قبول قول الوصي بلا بينة في دعوى الإنفاق هي إحدى المسائل العشر التي يقبل فيها القول بلا يمين، وتقدمت في القضاء».
(٢). الفتاوى الهندية (٦/ ١٥٥).
(٣). تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>