للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى القول قول الوصي، كذا في فتاوى قاضي خان» (١).

قال ابن شاس المالكي: «وإن نازعه في تاريخ موت الأب؛ إذ به تكثر النفقة .... فالقول قول الصبي؛ إذ الأصل عدم ما ادعاه الوصي، وإقامة البينة عليه ممكن مأمور به، فلم يقبل قوله فيه» (٢).

وقال الدسوقي في حاشيته: «إنما لم يقبل قول الوصي في تاريخ الموت، وإن كان يرجع لقلة النفقة وكثرتها؛ لأن الأمانة التي أوجبت صدقه لم تتناول الزمان المتنازع فيه» (٣).

قال الشيرازي: «وإن اختلفا في المدة، فقال الوصي: أنفقت عشر سنين، وقال الصبي: خمس سنين، ففيه وجهان: ....

الثاني: وهو قول أكثر أصحابنا، أن القول قول الصبي؛ لأنه اختلاف في مدة الأصل عدمها» (٤).

وقال ابن قدامة: «وإن قال: أنفقت عليك منذ سنتين، فقال الصبي: ما مات أبي إلا من سنة، فالقول قول الصبي؛ لأنه لم يثبت كون الوصي أمينًا في السنة المختلف فيها، والأصل عدم ذلك» (٥).


(١). الفتاوى الهندية (٦/ ١٥٥).
(٢). عقد الجواهر الثمينة (٣/ ١٢٣٨)، وانظر الذخيرة (٧/ ١٨١)،
(٣). حاشية الدسوقي (٤/ ٤٥٦).
(٤). المهذب (١/ ٤٦٤).
(٥). الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>