للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في أسنى المطالب: «إنما يجوز الاقتراض لمن علم من نفسه الوفاء، وإلا لم يجز إلا أن يعلم المقرض أنه عاجز عن الوفاء» (١).

وفي نهاية المحتاج: «ويحرم على غير مضطر الاقتراض إن لم يرج وفاءه من سبب ظاهر، ما لم يعلم المقرض بحاله» (٢).

وقال ابن قدامة: «والقرض مندوب إليه في حق المقرض، مباح للمقترض» (٣).

وفي كشاف القناع: «وينبغي للمقترض أن يعلم المقرض بحاله، ولا يغره من نفسه، ولا يستقرض إلا ما يقدر أن يؤديه إلا الشيء اليسير الذي لا يتعذر مثله عادة؛ لئلا يضر بالمقرض» (٤).

ويدل على تحريم الاقتراض كما قال الشافعية، أو على كراهيته كما يرى غيرهم لغير القادر على الوفاء، إذا لم يكن مضطرًا، ما جاء من النصوص التي تشدد في أمر الدين، من ذلك:

(ح-١٠٥٧) ما رواه مسلم في صحيحه من طريق عن عبد الله بن أبي قتادة،

عن أبي قتادة، أنه سمعه، يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه قام فيهم، فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله، والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله، تكفر عني خطاياي؟ فقال له


(١). أسنى المطالب (٢/ ١٤٠).
(٢). نهاية المحتاج (٤/ ٢٢١).
(٣). المغني (٤/ ٢٠٧).
(٤). كشاف القناع (٣/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>