للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال ابن تيمية: «عقود المكره، وأقواله، مثل: بيعه، وقرضه، ورهنه، ونكاحه، وطلاقه، ورجعته، ويمينه، ونذره، وشهادته، وحكمه، وإقراره، وردته، وغير ذلك من أقواله، فإن هذه الأقوال كلها منه ملغاة مهدرة، وأكثر ذلك مجمع عليه، وقد دل على بعضه القرآن مثل قوله: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ} [النحل: ١٠٦].

وقوله سبحانه: {إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً} [آل عمران: ٢٨]» (١).

ويستثنى من ذلك لو كان المكره بحق، فإنه يصح قرضه،

جاء في تحفة المحتاج: «فلا يصح إقراض مكروه، ومحله إذا كان بغير حق، فلو أكره بحق، وذلك بأن يجب عليه لنحو اضطرار صح» (٢).

وقد تكلمت في عقد البيع عن حقيقة الإكراه:

وينفرد الحنفية بتقسيم الإكراه إلى نوعين:

الأول: إكراه ملجئ، وهو الإكراه الكامل: وهو أن يكرهه بما يخاف على نفسه، أو على تلف عضو من أعضائه.

وهذا الإكراه ينافي الرضا، كما ينافي الاختيار، والعقد في هذه الحالة يكون باطلًا؛ لأن الاختيار الذي هو شرط لانعقاد القرض لم يوجد، فضلاً أن يوجد الرضا الذي هو شرط للصحة.

الثاني: إكراه غير ملجئ، وهو الإكراه القاصر، وهو أن يكرهه بما لا يخاف على نفسه، ولا على تلف عضو من أعضائه، كالإكراه بالضرب الشديد، أو


(١). الفتاوى الكبرى (٦/ ٦١).
(٢). تحفة المحتاج (٥/ ٤١)

<<  <  ج: ص:  >  >>