للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو مقتضى قواعد المالكية، حيث جعلوا الضابط فيما يصح إقراضه، أن كل ما جاز السلم فيه صح إقراضه، وفي باب السلم نصوا على جواز السلم في المنافع التي يمكن ضبطها بالصفة، واستثنى المالكية السلم في العقار فمنعوا السلم فيه، وهذا يعني أنه لا يصح إقراضه على قواعد المذهب.

والمنع السلم في العقار هو محل اتفاق بين المذاهب كما بينته في عقد السلم (١).

قال القرافي: «يمتنع السلم في الدور والأرضين؛ لأن خصوص المواضع فيها مقصود للعقلاء، فإن عين لم يكن سلمًا؛ لأن السلم لا يكون إلا في الذمة، وإن لم يعين كان سلمًا مجهولًا» (٢).

وقد جمع البلقيني والسبكي بين قول القاضي حسين: بأنه لا يجوز الإقراض بالمنافع، وبين قول الشافعية: ما صح السلم فيه صح إقراضه، حيث حملوا كلام القاضي حسين على منافع العقار، ورجحه زكريا الأنصاري.

جاء في شرح البهجة الوردية: «والأقرب ما جمع به السبكي والبلقيني وغيرهما من حمل المنع على منفعة العقار، كما يمتنع السلم فيها؛ ولأنه لا يمكن رد مثلها، والجواز على منفعة غيره من عبد ونحوه، كما يجوز السلم فيها ولإمكان رد مثلها الصوري» (٣).


(١). انظر المجلد الثامن (ص: ١٧١) من هذا الكتاب.
(٢). الذخيرة (٥/ ٤٢٤)، وانظر الشرح الكبير (٤/ ٢٢)، وانظر حاشية الدسوقي معه (٤/ ٢٢)، منح الجليل (٧/ ٥٠٠).
(٣). الغرر البهية شرح البهجة الوردية (٣/ ٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>