للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا، وهذا مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب المالكية، ومذهب الشافعية، والمشهور عند الحنابلة، وبه قال ابن حزم من الظاهرية (١).

وعبر الحنفية بالكراهة، والمراد بها كراهة التحريم.

جاء في مرشد الحيران: «السفتجة بلا شرط المنفعة للمقرض جائزة، وإنما تكره تحريمًا إذا كانت المنفعة مشروطة أو متعارفة» (٢).

وجاء في البناية نقلًا من الفتاوى الصغرى: «السفتج إن كان مشروطًا في القرض فهو حرام، والقرض بهذا الشرط فاسد» (٣).

وقد صرح ابن جزي في القوانين (٤)، أبو وليد الباجي (٥)، وابن شاس في عقد الجواهر أن المنع هو المشهور من مذهب مالك (٦).

قال القرافي: «إن كانت المنفعة للجهتين منع، إلا أن تكون ضرورة كالسفاتج


(١). البناية شرح الهداية (٨/ ٤٩٢)، مرشد الحيران، مادة (٩١٤)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٣٥٠)، الخرشي (٥/ ٢٣٢)، المنتقى للباجي (٥/ ٩٧)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٥٦٦)، الشرح الكبير للدردير (٣/ ٢٢٥ - ٢٢٦)، منح الجليل (٥/ ٤٠٦)، الذخيرة (٥/ ٢٩١)، نهاية المطلب (٥/ ٤٥٢)، المهذب (٢/ ٣٠٤)، الحاوي الكبير (٦/ ٤٦٧)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٥/ ٤٦٢)، روضة الطالبين (٤/ ٣٤)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق رواية الكوسج (٦/ ٢٦٧٦)، الإنصاف (٥/ ١٣١، ٤١٩)، الفروع (٤/ ٢٠٦)، المبدع (٤/ ٢٠٩)، كشاف القناع (٣/ ٣١٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٢٧)، المحلى، مسألة (١١٩٣).
(٢). مرشد الحيران، قدري باشا مادة (٩١٤).
(٣). البناية شرح الهداية (٨/ ٤٩٢).
(٤). القوانين الفقهية (ص: ١٩٠).
(٥). المنتقى (٥/ ٩٧).
(٦). عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٥٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>