وقال أبو داود والنسائي: ضعيف. وقال الذهبي: حديثه في عداد الحسن. انظر سير أعلام النبلاء (٧/ ٣٣٤). وقد ضعف الحديث الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (٨٦٢). الشاهد الثاني: أثر ابن مسعود، روى عبد الرزاق (٢٠٦٨٠) من طريق ابن أبي زائدة، عن ابن سيرين، قال: ذكر لابن مسعود رجل أقرض رجلًا درهمًا، واشترط ظهر فرسه، قال: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا. ورواه ابن أبي شيبة في المصنف (٢١٠٦٨، ٢١٠٨٠) من طريق ابن عون، عن ابن سيرين به، بنحوه. ورواه عبد الرزاق (١٤٦٥٨)، والبيهقي (٥/ ٣٥١) من طريق أيوب، عن ابن سيرين به. ورواه عبد الرزاق (١٥٠٧١) والبيهقي (٦/ ٣٩) من طريق خالد الحذاء، عن ابن سيرين به. وهذا إسناد منقطع، ابن سيرين لم يسمع من ابن مسعود. الشاهد الثالث: عن أنس. وروى ابن ماجه (٢٤٣٢) من طريق إسماعيل بن عياش، قال: حدثني عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي له؟ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها، ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. ورواه الطبراني في الأوسط (٤٥٨٥) حدثنا عبدان بن أحمد، قال: أخبرنا هشام بن عماربه. ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٥٠)، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ١٩٥) من طريق سعيد بن منصور، عن إسماعيل بن عياش به، إلا أنه قال: يزيد بن أبي يحيى بدلًا من يحيى بن أبي إسحاق الهنائي. وقد خطأ ابن عبد الهادي في التنقيح كليهما فقال (٤/ ١٠٧) بعد ذكره لرواية ابن الجوزي كذا فيه: (عن يزيد بن أبي يحيى) وهو غلط، ولا يعرف في الرواة: يزيد بن أبي يحيى. =