للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الهبة فهي مستحبة بالإجماع، وتصح في كل الأموال، وليس لها محل خاص.

الثالث: الصدقة لا تحل لمحمد - عليه السلام -، وكذلك لا تصح لآل محمد - عليه السلام -؛ ما كان الخمس يصل إليهم؛ لأنها أوساخ الناس، والهبة والهدية تصح لهم.

(ح-١٠٩٦) فقد روى البخاري من طريق محمد بن زياد،

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أتي بطعام سأل عنه: أهدية أم صدقة؟، فإن قيل صدقة، قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل، وإن قيل هدية، ضرب بيده - صلى الله عليه وسلم -، فأكل معهم (١).

(ح-١٠٩٧) وروى البخاري من طريق شعبة، عن قتادة،

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بلحم، فقيل: تصدق على بريرة، قال: هو لها صدقة ولنا هدية (٢).

الرابع: الصدقة لا يصح الرجوع فيها بالاتفاق إذا خرجت من مال صاحبها؛ لأن ما أخرجه الإنسان لله فهو لازم، وأما الهبة فإن القصد منها التمليك بغرض نفع الموهوب، لهذا وقع فيها خلاف في حق رجوع الواهب قبل القبض وبعده، وسوف نحرر هذا الخلاف إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل.

الخامس: الأصل في المتصدق عليه المسكنة والحاجة بخلاف الهبة فإنها تكون للأغنياء والفقراء.


(١). البخاري (٢٥٧٦).
(٢). البخاري (٢٥٧٧)، ومسلم (١٠٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>