للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل من قال: ركن الهبة الإيجاب وحده:

الدليل الأول:

(ث-٢٦٢) ما رواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير،

عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أنها قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد عشرين وسقاً من ماله، فلما حضرته الوفاة، قال: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدي منك، ولا أعز عليَّ فقراً بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقاً، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث .... » (١).

[إسناده صحيح].

فانعقدت الهبة بقوله: (كنت قد نحلتك)، إلا أن تمام الملك كان متوقفًا على قبضه، ولم يذكر القبول.

الدليل الثاني:

(ح-١١٠٦) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود،

عن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة الليثي، أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا وحشيًا، وهو بالأبواء، أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم (٢).

وجه الاستدلال:

فأطلق الراوي ا سم الإهداء، وهي نوع من أنواع الهبة مع أن القبول لم يحصل.


(١). الموطأ (٢/ ٧٥٢).
(٢). صحيح البخاري (١٨٢٥)، ومسلم (١١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>