للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللفظ الصريح يتم به إيجاب الهبة بدون توقف على نية الواهب، أو قرائن الحال.

وغير الصريح: لا يعتبر إيجابا للهبة إلا بالنية أو قرائن الحال

وقد بسطت الكلام على ذلك في عقد البيع فارجع إليه إن شئت.

إذا عرف ذلك نأتي إلى ألفاظ الهبة الصريح منها والكناية:

جاء في الاختيار لتعليل المختار: «وتنعقد الهبة بقوله: وهبت؛ لأنه صريح فيه ونحلت؛ لكثرة استعمالها فيه، قال عليه الصلاة والسلام: أكل ولدك نحلته هكذا (١).

(وأعطيت) صريح أيضا (وأطعمتك هذا الطعام)؛ لأن الإطعام صريح في الهبة إذا أضيف إلى المطعوم؛ لأنه لا يطعمه إلا بالأكل ولا أكل إلا بالملك، ولو قال: أطعمتك هذه الأرض. فهو عارية ; لأنها لا تطعم» (٢).

وفي الفتاوى الهندية: «لو قال: منحتك هذه الأرض، أو هذه الدار، أو هذه الجارية، فهي إعارة، إلا إذا نوى الهبة.

ولو قال: منحتك هذا الطعام، أو هذه الدراهم، أو هذه الدنانير، وكل ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه يكون هبة، فإن أضافها إلى ما يمكن الانتفاع به مع


(١). هذا الحديث رواه البخاري (٢٥٨٦) من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير، أنهما حدثاه،

عن النعمان بن بشير، أن أباه أتى به إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني نحلت ابني هذا غلامًا، فقال: أكل ولدك نحلت مثله، قال: لا، قال: فأرجعه. ورواه مسلم (١٦٢٣).
(٢). الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٤٩)، وانظر الجوهرة النيرة (١/ ٣٢٥)، فتح القدير (٩/ ٢٤)، بدائع الصنائع (٦/ ١١٦)، منح الجليل (٨/ ١٨١)، تحفة المحتاج (٦/ ٢٩٨)، مغني المحتاج (٢/ ٣٧٩)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٠٦)، حاشية الجمل (٣/ ٥٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>