للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في فتح القدير: «وما باعه، أو اشتراه، أو أعتقه، أو وهبه، أو رهنه، أو تصرف فيه من أمواله في حال ردته فهو موقوف، فإن أسلم صحت عقوده، وإن مات، أو قتل، أو لحق بدار الحرب بطلت. وهذا عند أبي حنيفة» (١).

قال الكاساني: «وأما المرتدة فلا يزول ملكها عن أموالها بلا خلاف، فتجوز تصرفاتها في مالها بالإجماع؛ لأنها لا تقتل، فلم تكن ردتها سببًا لزوال ملكها عن أموالها بلا خلاف، فتجوز تصرفاتها» (٢).

جاء في حاشية الجمل: «والمعتمد أن وصيته موقوفة كسائر تصرفاته» (٣).

وقال النووي: «وفي زوال ملكه عن ماله بها أقوال، أظهرها: إن هلك مرتدًا بان زواله بها، وإن أسلم بان أنه لم يزل .... وإذا وقفنا ملكه فتصرفه إن احتمل الوقف، كعتق، وتدبير، ووصية موقوف إن أسلم نفذ وإلا فلا» (٤).

وقال في الإنصاف: «ومن ارتد عن الإسلام لم يزل ملكه بل يكون موقوفًا، وتصرفاته موقوفة، فإن أسلم: ثبت ملكه وتصرفاته، وإلا بطلت» (٥).

وفي كشاف القناع: «ويكون ملكه موقوفًا، فإن أسلم ثبت ملكه، وإن قتل أو مات كان ماله فيئًا» (٦).

وقال أبو الخطاب الحنبلي: «ولا يزول ملك المرتد عن ماله بنفس الردة، بل


(١). فتح القدير (٦/ ٨٢).
(٢). بدائع الصنائع (٧/ ١٣٧).
(٣). حاشية الجمل (٤/ ٤٢).
(٤). منهاج الطالبين (ص: ٢٩٤).
(٥). الإنصاف (١٠/ ٣٣٩)، وانظر شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٢)، مطالب أولي النهى (٦/ ٣٠١).
(٦). كشاف القناع (٦/ ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>