للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يكون خلا أو دبسًا جائز، وصورة الفعل واحدة .... وكذلك قول الرجل لزوجه: «أنت عندي مثل أمي» ينوي به الظهار فتحرم عليه، وينوي به أنها مثلها في الكرامة فلا تحرم عليه .... والأمثلة كثيرة، وهي غير محصورة (١).

الدليل الرابع:

«الألفاظ مقصودة لغيرها، ومعاني العقود هي التي تراد لأجلها، فإذا ألغيت، واعتبرت الألفاظ التي لا تراد لنفسها، كان هذا إلغاء لما يجب اعتباره، واعتبارًا لما قد يسوغ إلغاؤه، وكيف يقدم اعتبار اللفظ الذي قد ظهر كل الظهور أن المراد خلافه» (٢).

قال ابن القيم: « ... الألفاظ لم تقصد لذواتها، وإنما هي أدلة يستدل بها على مراد المتكلم، فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان، عمل بمقتضاه، سواء كان بإشارة أو كتابة أو بإيماءة، أو دلالة عقلية، أو قرينة حالية، أو عادة له مطردة لا يخل بها» (٣).

الدليل الخامس:

(ح-١١٢٩) روى البخاري من طريق عن هشام، عن أبيه،

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية ويثيب عليها (٤).


(١). انظر أعلام الموقعين (٣/ ٨٩).
(٢). المرجع السابق (٣/ ٧٨).
(٣). انظر قواعد الأحكام للعز ابن عبد السلام (٢/ ١٢٠)، المنثور في القواعد (٢/ ١٣)، الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي (٤/ ١٢٣).
(٤). صحيح البخاري (٢٥٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>