للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الثاني:

لا يصح، وهو قول في مذهب المالكية في مقابل المعتمد، والأصح في مذهب الشافعية، والأظهر عند الحنابلة (١).

جاء في حاشية الدسوقي: «فتعيينه ـ يعني الثواب ـ غير لازم قياسًا على نكاح التفويض، وهذا هو المعتمد. وقيل: إن اشترط العوض في عقدها فلا بد من تعيينه قياسًا على البيع» (٢).

وجاء في المبدع: «وإن شرط ثوابًا مجهولًا لم يصح» (٣).

سبب الخلاف:

أما من لا يرى هبة الثواب مطلقًا فهذا واضح حيث يرى أن الهبة لا تقتضي عوضًا، واشتراط العوض يبطلها. وهذا واضح.

وأما سبب الخلاف عند من يرى صحة هبة الثواب إذا كان العوض معلومًا فإن الخلاف يرجع إلى مسألة أخرى ذكرتها في عقد البيع، هل يصح البيع بدون ذكر الثمن، أو لا يصح؟

فمن يرى أن البيع يمكن أن يصح، ولو لم يسم الثمن قياسًا على النكاح حيث يصح ولو لم يسم قدر المهر، ولها مهر مثلها فإنه يرى صحة هبة الثواب ولو لم يسم العوض.


(١). روضة الطالبين (٥/ ٣٨٥)، نهاية المطلب (٨/ ٤٣٧)، المهذب (١/ ٤٤٨)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٨/ ١٣٢)، المبدع (٥/ ٣٦١)، المغني (٥/ ٣٩٩)، الإنصاف (٧/ ١١٧)، كشاف القناع (٤/ ٣٠٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٣٠).
(٢). حاشية الدسوقي (٤/ ١١٤).
(٣). المبدع (٥/ ٣٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>